هل منع الإعلام من تغطية الدورة قانوني ؟
الأصل في الأشياء الإباحة ، كما تقول القاعدة الفقهية ، و بذلك تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة أمام العموم ، وفق ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون التنظيمي 113/14 .
غير أن السادة ممثلي المجلس الجماعي الذين فضلوا عقد الدورة وراء الأبواب الموصدة ، توجهوا إلى الفقرة الثالثة من نفس المادة و التي تقول ( يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح العموم ) .
المستهدف من هذا القرار واضح هم رجال الإعلام باعتبارهم الوحيدين الذين يحضرون غالى قاعة الاجتماعات التي تعقد فيها الدورة ، و ينقلون بالصوت و الصورة كل ما يجري و يدور فيها ، ولكن هل حرمان رجال الصحافة من تغطية أشغال الدورة سيساهم في تمرير نقط ،، سرية ،، تكون في صالح جهة ما داخل المجلس في غفلة من المواطنين ؟ .
قطعا الجواب لا و ألف لا ، لان مغرب اليوم غير مغرب الأمس ، خاصة مع تفعيل مبدأ الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وارتفاع الوعي لدى فعاليات المجتمع المدني التي تقود الترافع على عدة قضايا .
كما أن القانون المنظم للجماعات الترابية ببلادنا ( 113/14 ) ألزم رؤساء الجماعات على تعليق مقررات الدورات في ظرف ثماني أيام حسب المادة 273 من نفس القانون ، و يحق لكل المواطنات و المواطنين و الجمعيات و مختلف الفاعلين أن يطلبوا الاطلاع على المقررات طبقا للتشريع الجاري به العمل ببلادنا
المصدر : https://www.safinow.com/?p=17832
عذراً التعليقات مغلقة