لإن كان يتمثل دور المندوب العمالي في تأطير وتوعية الأجراء بحقوقهم ، إلى جانب تشجمه التعبيرعن المشاكل و المطالب العمالية في شقها المهني و الاجتماعي ، فان طبيعة العلاقة بينهم و بين المشغل تكتنفها الحساسية بما كان ، باعتبارهم لا ينظر إليهم من طرف مسيري و مسؤولي المؤسسات و المقاولات سوى مصدر دائم للإزعاج و مثيري المشاكل ، و هم بذلك الأكثر عرضة عن باقي الأجراء و العمال للممارسات الإنتقامية و الاجراءات التأديبية حتى يعطى بهم المثل و العبرة لغيرهم بالابتعاد عنهم و تنفيرهم من الاصطفاف معهم .
و هو ما جعل مدونة الشغل في هذا الباب تكتسي ميزة حمائية لهذه الفئة قصد إعادة التوازن في العلاقة المهنية بين المشغل و الأجراء و ممثليهم ، و ذلك بتنزيل عدد من القوانين المتعلقة بمندوبي الأجراء و حتى الممثلين النقابيين ، ابتداء من وضع اللوائح الانتخابية إلى ما بعد انتهاء مدة الانتداب ، فضلا عن التشريعات الدولية و المرتبطة أساسا بالمجال الحقوقي و التي خولت لهذه الفئة نوعا من التميز الإيجابي ، كما هو الحال بالنسبة للإتفاقية الدولية رقم 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال ، و التي نصت في المادة الأولى منها على أن : يتمتع ممثلو العمال في المؤسسات بحماية فعلية من أي تصرفات تضر بهم بما فيها التسريح، وتتخذ بسبب وضعهم أو أنشطتهم كممثلي للعمال، أو عضويتهم النقابية، أو اشتراكهم في أنشطة نقابية، شريطة أن يعملوا وفقا للقوانين أو الاتفاقات الجماعية القائمة أو وفقا لترتيبات أخرى متفق عليها بصورة مشتركة .
و على اعتبار أن الصفة التمثيلية للأجراء تدفع بصاحبها إلى التحرر من أي ضغوطات من أرباب المقاولات ، ومن المفترض ألا تتأثر بالعلاقة المتضاربة بين أطراف المقاولة (الإداريين و الأجراء) ، فإن السيد ** موضوع المؤازرة من طرفنا المنظمـــــة المغربيـــة للحقـــوق والحريــــات قد طاله التعسف كمندوب للعمال بشركة ** لتصبير السمك بآسفي ، ناهينا عن الظروف المهنية المهينة التي يعاني من وطئتها ، و التي تضرب في العمق مضامين مدونة الشغل من ساعات العمل اليومية التي تتجاوز 8 ساعات و إستغراقها للعطلة الأسبوعية مع الحرمان من الإجازات السنوية و بخاصة المرضية منها ، كما ينضاف إلى ذلك المنع من العطل الرسمية كالأعياد الوطنية والدينية، علاوة على عدم احتساب تنقيط فترات العمل الحقيقية إذ لا يتم التصريح إلا بعدد ثابت من الأيام كل شهر ، و هو ما يتأكد عند كل مراجعة لمؤسسة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، كما لا يمكن تصنيف التنقيل التعسفي – موضوع المراسلة – في حقه دون استحضار للقوانين التي تؤطر كل إجراء تجاه مندوبي العمال ، إلا ضربا لكل المقتضيات الحمائية التي تسري على هذه الفئة من الأجراء .
و حتى بالرجوع إلى سلطة الشركة المشغلة في إدارة مشروعها وتنظيمه وإعادة انتشار و تنقيل أجرائها و لو تحت طائلة التأديب ، تبقى ملزمة بالاستناد إلى الأساس القانوني حسب ما جاء في المادة 457 من مدونة الشغل : يجب أن يكون كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء، أصليا كان أو نائبا، موضوع مقرر، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا كان هذا الإجراء يرمي إلى نقل المندوب أو نائبه من مصلحة إلى أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو إلى توقيفه عن شغله، أو فصله عنه ، و المادة 456 : يجب على المشغل، أن يتيح لمندوبي الأجراء الوقت اللازم، لتمكينهم من أداء مهامهم داخل المؤسسة وخارجها، وذلك في حدود خمسة عشرة ساعة في الشهر، بالنسبة لكل مندوب، ما لم تحل ظروف استثنائية دون ذلك، وعليه أن يؤدي إليهم أجر ذلك الوقت، باعتباره وقتا من أوقات الشغل .
لدى نلتمس منكم التدخل بالشكل الذي يرفع الضرر الذي يطال السيد *** و المرتبط بظروف عمله مع إتخاذ المتعين تجاه تنقيله التعسفي من مكان عمله بما يتنافى و كل التوصيات و القوانين بتذييل كافة العراقيل التي تعترض مندوبي العمال أثناء ممارستهم لمهامهم المشروعة و القانونية .
و حتى ذلكم الحين تقبلوا منا سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام .
و السلام
نسخة من المراسلة موجهة إلى السيد :
• مدير شركة ** بأسفي
المصدر : https://www.safinow.com/?p=18309
عذراً التعليقات مغلقة