1- نجاعة التدبير الجماعي بين الاهتمام القانوني و سلبيات الغياب :
أحاط المشرع المغربي موضوع التدبير الجماعي بعناية خاصة من خلال الحرص على تجويد النصوص القانونية التي تناولت موضوع التدبير من مختلف جوانبه خاصة ما يتعلق بصلاحيات المجلس الجماعي و الرئيس و النظام الأساسي للمنتخب و العلاقة مع باقي المتدخلين في موضوع التدبير الجماعي كما تناول الإشكاليات المحتملة المعيقة لتنفيذ الأجهزة المسيرة لمهامها و الهدف ضمان استمرارية المرفق الجماعي و حسن أدائه .
أهمية دورات المجلس الجماعي :
يمكن اعتبار دورات المجلس بمثابة برلمان للمدينة لأهمية التداول الذي يتم فيها و التدافع بين وجهات النظر بين الأغلبية و المعارضة حرصا على تجويد ” الإنتاج التشريعي ” الجماعي الذي يصدر في شكل مقررات ملزمة للرئيس بتنفيذها، إذ خصت المادة92 ،من القانون التنظيمي المذكور ، المجلس الجماعي ب29 صلاحية مهمة تهم ميادين المالية و الجنايات و الأملاك الجماعية ، المرافق و التجهيزات العمومية المحلية ، التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، التعمير و البناء و أعداد التراب ، التدابير الصحية و النظافة و حماية البيئة ، تنظيم الإدارة و التعاون و الشراكة .
و لهذه الأهمية حرص المشرع على أن يمنح دورات المجلس الجماعي مكانة خاصة من خلال جعل الحضور فيها إجباريا و رتب عن الغيابات المتكررة فيها إمكانية الإقالة من المجلس ، جاء في المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14 ما يلي :
يعتبر حضور أعضاء المجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا ·
كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس ، يعتبر مقالا بجكم القانون ·و يجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة ·
يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة ، و الإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين ·
يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة ( 5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس ،كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه·
مكانة الرئيس في تدبير شؤون المجلس الجماعي :
مكن المشرع من خلال القانون التنظيمي 113-14 في الباب الثاني منه رئيس المجلس الجماعي من صلاحيات مهمة ،منها :
– تنفيذ مداولات المجلس و مقرراته و اتخاذ جميع التدابير اللازمة لذلك و حددت المادة 94 من القانون التنظيمي المذكور 14 صلاحية في هذا الجانب ،
– ممارسة السلطة التنظيمية ،
– تسيير المصالح الإدارية للجماعة،
– مسؤولية حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس و غيرها ،
– مسؤولية المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات ،
– ممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية في مجموعة من الميادين حيث يتمتع الرئيس ب24 صلاحية يتخذ بموجبها قرارات تنظيمية و بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع ،
– صلاحيات في مجال التعمير ،
– يعتبر ضابطا للحالة المدنية ،
– تمثيل الجماعة لدى المحاكم في حالة المنازعات و السهر على الدفاع على مصالحها أمام القضاء ،
– إعداد جدول أعمال دورات المجلس الجماعي ،
– الإشراف و قيادة عمل المكتب الجماعي ،
– بالإضافة إلى المهام المذكورة أعلاه ، هناك مهمات و صلاحيات أخرى لا تقل أهمية ، منها عضوية المجالس الإدارية لبعض المؤسسات و رئاسة أو عضوية لجن تتبع الاتفاقيات التي تكون الجماعة طرفا فيها و غيرها من التمثيليات في بعض الهيئات كمؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة أو مجموعة الجماعات الترابية ،
المصدر : https://www.safinow.com/?p=18821
عذراً التعليقات مغلقة