سلام تام بوجود مولانا الإمام
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه ،وبناءا على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 للجماعات ولاسيما المواد 64 ،101،100،.115 ومقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير وفق ما تم تتميمه وتغييره ولاسيما المواد 19 .40 .41 .42 .51 .54 -1 . 54 -2 .64 .65 .66 .67 .68 .
وتبعا لقيام رئيس جماعة آسفيمن جهة بمباشرة إصلاح وتغيير معالم مقر جماعة آسفي ( عدم مراعاة الهندسة المعمارية التاريخية للبناية، استبدال مكاتب إدارية بمراحيض…) دون سلوك المساطر القانونية، ودون سلوك المساطر القانونية، ودون اساتصدار الرخص التي استوجبهاالقانو، ولا سيما وأهمية عرض مشروع الإصلاح على اللجنة التقنية المختصة للبث في تصميم الإصلاح،والنظر في توفر شروطه القانونية .
واعتبارا للقيمة الرمزية لمقر جماعة أسفي باعتباره بناية تاريخية يفوق إحداثه قرن من الزمن،وهي القيمة الواجب العناية بها وإيلاءها الأهمية الخاصة،وعدم القيام بأي إصلاح أو تغيير إلا في إطار خاص يحفظ مكانتها الاعتبارية، ويراعي خصوصيتها الهندسية والمعمارية التاريخية .
وتبعا لقيام رئيس جماعة آسفي من جهة ثانية بهدم المستودع البلدي الكائن بحي البلاطو (المسجلة في سجل الممتلكات باعتباره مشروع سينما تابعة للجماعة) دون استصدار المجلس الجماعي بشأن تخصيص هذه البناية،ودون استصدار رخصة الهدم طبقا للقانون.
وحيث أن القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لم يستثني الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من ضرورة سلوك مساطر التعمير واستصدار الرخص اللازمة للبناء والإصلاح والهدم،بل اعتبر جميع الأشخاص الاعتباريين والذاتيين والذاتيين على حد سواء في سلوك مساطر التعمير، وألزم الجميع بضرورة التقيد بأحكامه تحت طائلة العقوبات الزجرية، وفق التعديلات المدخلة عليه بمقتضى القانون 66.12المتعلق بزجر المخالفات .
وحيث أن رئيس الجماعة يفترض فيه أن يمثل القدوة والنموذج في احترام المقتضيات القانونية، خاصة وأن المشرع عهد لهبالسهر على تطبيق مقتضيات القانون رقم12.90 المتعلق بالتعمير سواء في منح الرخص أو في تحرير محاضر المخالفات .
وحيث أن عموم المواطنين والمواطنات يلتزمون بسلوك المساطر والإجراءات التي حددها القانون،ويتحملون التبعات المالية والإدارية للحصول على رخص البناء أو الإصلاح أو الهدم، وأحيانا لمباشرة إصلاحات بسيطة إذا ما قورنت بحجم الأعمال التي قام بها رئيس الجماعة داخل مقرها .
وبناءا على كل ذلك،فإن الأعمال المشار إليها أعلاه التي قام بها رئيس جماعة آسفي تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها بمقتضى القوانين الجاري بها العمل،وتستلزم تدخلكم السيد العامل المحترم في إطار الاختصاصات الممنوحة لكم طبقا للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والقانون 66.12المتعلق بزجر المخالفات .
فإننا نلتمس منكم السيد العامل المحترم ترتيب الأثار القانونية على المخالفات المسجلة في حق رئيس جماعة آسفي وفي مقدمتها :
- تطبيق مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في شأن قيام الرئيس بإصلاحات غير قانونية وإحداث تغييرات جوهرية في بناية جماعة آسفي دون احترام مساطر الترخيص والبناء التي ينص عليها القانون.
- تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التظيمي رقم113.14 المتعلق بالجماعات في حق رئيس جماعة آسفي لمخالفته للقوانين الجاري بها العمل .
إلى ذلكم الحين تقبلوا السيد العامل المحترم فائق التقدير والاحترام .
المصدر : https://www.safinow.com/?p=19100
عذراً التعليقات مغلقة