موراحي صلاح الدين** من خطاب المغفور له الملك الراحل الحسن الثاني رحمة الله عليه:” أملي لأن أسمع وأن أرى يوما من الأيام، عاملا من عمال المملكة وبمعيته شخصين أوثلاث منتخبين من عمالته وفي يدهم حقيبة واحدة وملف واحد يسيرون كرجل واحد، يدا في يد ويطرقون باب الوزارات كرجل واحد تجندون كلهم للخروج بملف واحد، حتى يجعلوا من ذلك الملف الذي كان حلما حقيقة.”
وبعد هذه المقدمة البسيطة والغالية والغنية بالمعاني والقيم التي كان يمني النفس بها المغفور له أن تتحقق يوما ما على أرض الواقع غير أن أمثال من يدبرون اليوم وقفوا حجرة عائق أمام تحقيقها، انتقل بكم للإجابة بشكل بسيط عن الإشكالية المطروحة اليوم بالمجلس الجماعي بأسفي، والتي بات يلوح بها البعض، وهي احتمالية حل المجلس الجماعي بأسفي وفق ما نصت عليه المادة 73 من القانون التنظيمي 14-113 والتي جاء فيها التالي:” إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاد المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين، وإذا رفض المجلس القيام بذلك أو استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإنذار، أمكن لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72 أعلاه.”
وفي قراءة متمعنة لما جادت به قريحة المشرع في المادة أعلاه نجده أوجد مجموعة من الشروط إن توفرت أمكن على إثرها حل المجلس:
-1 أن يرفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به، الشيء الذي لا يتوفر الآن بالمجلس الجماعي بأسفي، بل على العكس يعمد رئيس الجماعة بأسفي جاهدا على توفيره بالتلاعب بالقانون، حيث يعمل في عقده لدورات المجلس العادية والاستثنائية على خرق القانون التنظيمي والنظام الداخلي للجماعة الترابية أسفي من خلال انتهاكه لما نصت عليه المادة 60 من النظام الداخلي والتي جاء فيها التالي:
” تودع تقارير اللجان لدى رئاسة المجلس قبل 15 يوما من تاريخ انعقاد كل دورة، يسهر رئيس المجلس الجماعي على إرفاق تقارير اللجان بجدول الأعمال الموجه للأعضاء لحضور الدورة.”
وبالرجوع إلى المادة أعلاه نجدها جاءت بصيغة الوجوب، حيث وجب على الرئيس أن يحترم أجل منصوص 15 يوما قبل انعقاد الدورة لعقد اجتماع اللجان وارفاق توصياتهم ببرنامج الدورة المبلغ والمسلم لأعضاء المجلس قصد تمكينهم من الاطلاع على نقاط جدول الأعمال كون ذلك حق يخوله لهم القانون ويعطيهم فرصة لدراسة النقاط واعداد مقترحاتهم، غير إن رئيس الجماعة كان له توجه أخر هو التعتيم واقضاء كل مكونات المجلس الجماعي بل وتحقيرهم وهذا مسجل عليه بتصريحاته الأخيرة بالمنابر الإعلامية، حيث بخس بلاغات الأحزاب وقلل من قيمة مكوناتها واستهتر من منتوجهم المعرفي والسياسي، ومن هنا يتضح جليا ان من يسعى إلى توقيف آليات اشتغال المجلس الجماعي بأسفي ليس النواب أو المستشارين وإنما نورالدين كموش بضربه عرض الحائض القوانين التنظيمية والنظام الداخلي لجماعة أسفي لافتعال أزمة قصد يستفيد منها لغرض في نفسه ناسيا أو متناسيا أن المتضرر الأول هو المواطن بشكل خاص و المدينة حاضرة المحيط بشكل عام، وهذا ما رسلنا بخصوصه السيد عامل الإقليم بتاريخ 29/01/2024بحكم أن السلطة الإدارية المحلية في شخص ممثلها تعتبر بمثابة مندوب وممثل للحكومة والسلطة المركزية في العمالة أو الإقليم الذي تمارس فيه مهامها، ويسهر العامل كممثل لها على تطبيق الظهائر الشريفة والقوانين والأنظمة وعلى تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة في العمالة أو الإقليم، فهو بذلك له أن يتخذ في نطاق ممارسة المهام المشار إليها أعلاه الإجراءات التي يراها مناسبة بناء على التقارير التي ترفع إليه من الجهات المعنية و الشكايات و المراسلات التي ترفع إليه من قبل السادة والسيادات أعضاء المجلس بأسفي و الهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني و المواطنين، والتي تصف وترصد وتفضح التجاوزات والخروقات التي قد تصل إلى الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفود وهدر المال العام والتقصير و جناية الغدر…..إلخ، و التي تضرب في عمق المكتسبات التي حققها المغرب بالقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده, وتنسف ما جادت به قريحة المشرع المغربي من النصوص والقوانين تنظيمية المعمولة بها.
ولضمان حماية المصلحة العامة وللحيلولة دون اضطراب سير المرافق العمومية وللحفاض على حقوق الغير المعرضة للتهديد جراء التقصير والتهاون المقصود للجهاز التنفيذي للجماعة، وعلى سبيل المثال لا الحصر “امتناع رئيس الجماعة بأسفي عن تنفيذ الأحكام القضائية وهنا أحيلكم على المادة 76 من القانون التنظيمي 14-113 للجماعات التي يتضح من خلال تفحصها أن امتناع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به وبمقتضى أحكام القانون المشار إليه أعلاه يوجب وبقوة القانون تدخل سلة الحلول بمطالبته بمزاولة المهام الممتنع عن تنفيذها أو القيام بها، ولا شك أن الامتناع عن تنفيذ أحكام مكتسبة لقوة الشيء المقضي به تدخل في دائرة الفصل 76 الآنف ذكره باعتبار رؤساء الجماعات آمرون بالصرف في ما يخص تنفيذ أحكام التعويض وغيرها, وهنا نفتح باب أخر يدخلنا في التالي:
توقيف الرئيس عن مزاولة مهامه من قبل الجهات الوصية ورفع ملفه للقضاء الإداري للبث فيه وفق ما ينص عليه القانون.
ولنا تفسير أخر يحمل نفس التوجه ونفس النتيجة بتشريح تجاوزات واعتداءات أخرى ثم رصدها ومكاتبة الجهات المعنية لإتخاد المتعين فيها وفق ما تنص عليه القوانين والانظمة في هذا الباب.
أتمنى تقبل مروري وتفسيري المتواضع ورئي الشخصي في رئيس المجلس الجماعي لحاضرة المحيط التي تحتضر في صمت.
موراحي صلاح الدين
عضو المجلس الجماعي بأسفي
المصدر : https://www.safinow.com/?p=19787
عذراً التعليقات مغلقة