عبد العالي بنفينة *** صرح وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي يوم الإثنين 09 دجنبر بجلسة عامة في مجلس النواب بأن المغرب يسير نحو التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرامي لوقف عقوبة الإعدام ،وذلك يوم 15 دجنبر الجاري، وعزز كلامه بالفصل 20 من دستور 2011 الذي ينص على أن “الحق في الحياةهو أول الحقوق لكل إنسان ويحمي القانون هذا الحق”، وكذا التوجه الحقوقي للمملكة تماشيا مع ما يقتضيه التطور الإنساني وكذا الوفاء بالعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق المغرب عليها سابقا، مبرره كذلك الخطأ القضائي الذي تستحيل معه المراجعة بعد الحكم ثم التنفيذ، ثم من باب انتقام العدالة وليس إحقاقها.
يبدو أن هناك إجماعا حقوقيا بالمغرب على وقف العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام إيمانا من المنتظم الحقوقي بقداسة الحق في الحياة وبالمبادىء الكونية لحقوق الإنسان المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، وكان هذا الملتمس أيضا من أبرز توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في العهد الجديد للبلاد، والتي قادها حقوقيون وسياسيون ذاقوا ويلات السجون والتعذيب والآثار النفسية والجسدية لعقوبات الإعدام .
إن عقوبة الإعدام لم تطبق بالمغرب منذ 1993 في واقعة أخلاق عامة وشطط في استعمال السلطة مبالغ فيه والاتجار في البشر الواقعة التي هزت الرأي العام المغربي أنذاك، وقبلها في مطلع السبعينات تم تنفيذ العقوبة في مدبري محاولة الإنقلابين العسكريين، وذلك استنادا إلى أن اتفاقية العمل بوقف عقوبة الإعدام لم تكن ملزمة حسب اافقرة 2 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 “لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن تحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة…” وكذا في الفقرة 1 من المادة 2 من البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (والذي لم يصادق عليه المغرب بعد) الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام :”لا يسمح بأي تحفظ على هذا البروتوكول إلا بالنسبة للتحفظ الذي يكون قد أعلن عند التصديق عليه أو الانضمام إليه وينص على تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقا لإدانة ذات طبيعة عسكرية…”
هذا التحول المغربي اليوم في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام جاء نتاجا لنقاش حقوقي وسياسي مدني دام عقودا من الزمن وانتصارا للمبادىء الكونية لحقوق الإنسان :”لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه” (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية / المادة6 الفقرة1).
كما اشتغل المغرب لسنوات عديدة بمنطوق المادة 4 من العهد سالف الذكر:”لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص وإبدال العقوبة…” من الحكم بالإعدام إلى المؤبد وإمكانية السجن المحدد بعد ذلك .
إن المشرع الجنائي المغربي حين كان يحكم بعقوبة الإعدام إنما كان يتوخى هدفا ساميا لأمن وأمان المجتمع ألا وهو تحقيق الردع العام، في حين نتكلم على الحق في الحياة، فلا يجب بالمقابل إغفال من زهقت أرواحهم تعسفا بالجرم المشهود، لكي يبقى ميزان العدالة متوازن الكفتين، وعليه نحن كفاعلين في الحقل المجتمعي والحقوقي بالأخص علينا ألا نغغل عن توجسات وانتظارات الشارع المغربي من هذه الطفرة المغربية في مجال حقوق الإنسان :
هل فعلا إلغاء عقوبة الإعدام في حالة الجرائم الخطيرة سيصون الحق في الحياة؟
هل القانون الجنائي المغربي سيتضمن مستقبلا إشارة صريحة بوقف الحكم بعقوبة الإعدام؟
هل هناك بدائل قضائية كفيلة بتحقيق غاية الردع في حالات الجرائم الخطيرة؟
هل سيصبح المغرب ملزما بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعد التصويت بالإيجاب على وقف العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام بعد 15 دجنبر 2024؟
يبدو أن هناك إجماعا حقوقيا بالمغرب على وقف العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام إيمانا من المنتظم الحقوقي بقداسة الحق في الحياة وبالمبادىء الكونية لحقوق الإنسان المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، وكان هذا الملتمس أيضا من أبرز توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في العهد الجديد للبلاد، والتي قادها حقوقيون وسياسيون ذاقوا ويلات السجون والتعذيب والآثار النفسية والجسدية لعقوبات الإعدام .
إن عقوبة الإعدام لم تطبق بالمغرب منذ 1993 في واقعة أخلاق عامة وشطط في استعمال السلطة مبالغ فيه والاتجار في البشر الواقعة التي هزت الرأي العام المغربي أنذاك، وقبلها في مطلع السبعينات تم تنفيذ العقوبة في مدبري محاولة الإنقلابين العسكريين، وذلك استنادا إلى أن اتفاقية العمل بوقف عقوبة الإعدام لم تكن ملزمة حسب اافقرة 2 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 “لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن تحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة…” وكذا في الفقرة 1 من المادة 2 من البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (والذي لم يصادق عليه المغرب بعد) الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام :”لا يسمح بأي تحفظ على هذا البروتوكول إلا بالنسبة للتحفظ الذي يكون قد أعلن عند التصديق عليه أو الانضمام إليه وينص على تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقا لإدانة ذات طبيعة عسكرية…”
هذا التحول المغربي اليوم في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام جاء نتاجا لنقاش حقوقي وسياسي مدني دام عقودا من الزمن وانتصارا للمبادىء الكونية لحقوق الإنسان :”لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه” (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية / المادة6 الفقرة1).
كما اشتغل المغرب لسنوات عديدة بمنطوق المادة 4 من العهد سالف الذكر:”لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص وإبدال العقوبة…” من الحكم بالإعدام إلى المؤبد وإمكانية السجن المحدد بعد ذلك .
إن المشرع الجنائي المغربي حين كان يحكم بعقوبة الإعدام إنما كان يتوخى هدفا ساميا لأمن وأمان المجتمع ألا وهو تحقيق الردع العام، في حين نتكلم على الحق في الحياة، فلا يجب بالمقابل إغفال من زهقت أرواحهم تعسفا بالجرم المشهود، لكي يبقى ميزان العدالة متوازن الكفتين، وعليه نحن كفاعلين في الحقل المجتمعي والحقوقي بالأخص علينا ألا نغغل عن توجسات وانتظارات الشارع المغربي من هذه الطفرة المغربية في مجال حقوق الإنسان :
هل فعلا إلغاء عقوبة الإعدام في حالة الجرائم الخطيرة سيصون الحق في الحياة؟
هل القانون الجنائي المغربي سيتضمن مستقبلا إشارة صريحة بوقف الحكم بعقوبة الإعدام؟
هل هناك بدائل قضائية كفيلة بتحقيق غاية الردع في حالات الجرائم الخطيرة؟
هل سيصبح المغرب ملزما بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعد التصويت بالإيجاب على وقف العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام بعد 15 دجنبر 2024؟
المصدر : https://www.safinow.com/?p=20760
عذراً التعليقات مغلقة